إجازة الوفاة ديوان الخدمة المدنية البحرين

إجازة الوفاة ديوان الخدمة المدنية البحرين
إجازة الوفاة ديوان الخدمة المدنية البحرين

يتم منح إجازة الوفاة للموظفين في ديوان الخدمة المدنية في حال وفاة أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، علماً بأنه عند العودة إلى العمل بعد انتهاء الإجازة لا بد من إحضار الأوراق التي تثبت درجة القرابة بين الموظف والشخص المتوفي وذلك وفق قانون الخدمة المدنية الساري في مملكة البحرين.

إجازة الوفاة في ديوان الخدمة المدنية البحريني

وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاتها تنص المادة رقم 31 من هذه اللائحة على استحقاق الموظف التابع لديوان الخدمة المدنية إجازة وفاة مدتها ثلاثة 3 أيام بشرط أن تكون صلة القرابة بين الموظف والمتوفى من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، كما يشترط على الموظف إحضار وثيقة تثبت صلة القرابة ودرجتها مع المتوفي عند عودته للعمل بعد انتهاء الإجازة. [1]

اقرأ أيضًا:

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *